قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٥٦

لأولاده في أمر مدافعة الجوز(1) عنهم(2) على هذه الجهة؛ ثبت معنا إذا صدق الوصي في نيته، وقام الموصى باللازم من ذلك، والله أعلم بالصواب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: وعن أبي علي الحسن بن أحمد ?: في رجل جعل وصيه في أولاده وفي مالهم رجلا غير ثقة، يعرف منه النفاق(3)، ورغب شريك الأيتام إلى قسمة المال الذي بينه وبين الأيتام، أصلا أو ثمرة؛ قال: من [صحت خيانته](4)، بطلت وصايته عند من علم منه ذلك، ولا يجوز منه ما يجوز للأوصياء من المقاسمة وغيرها.

(1) هكذا في النسختين. ولعله: الجور.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: عندهم.

(3) في الأصل: الثقاق. وفي ث: النقاق.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: صحة خيانة.

٣٠٬٥٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.