الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٥٩عليه 29 س ذلك إن وجده، وإلا فإن كان أشهد على الحقوق، وإلا فليشهد، وأرجو له إن لم يقدر على وصي غيره أن يسعه إن شاء الله؛ لأن المعدم معذور.
قلت له: فإن وجد صبيا (ع: وصيا) فجهل(1) أن يقيمه، وقد أشهد على الحقوق، هل يسعه إذا أشهد إذا مات على ذلك؟ قال: إن كانت الحقوق لازمة، لا اختلاف فيها، وكان قادرا على أدائها وفرط في ذلك، ثم لم يوص وهو قادر على الوصية؛ خفت أن لا يسعه ذلك، ولا أقطع عليه في الحكم بشيء، والله أولى به.
مسألة: وعن رجل كتب وصيته في صحته أو في مرضه، ووكل في ذلك وكيلا ينفذها عنه من بعد موته، فيقول الوكيل: "قد قبلت هذه الوكالة، على شريطة أني إنما أتقدم بإنفاذها بطاقتي وقدرتي، فإن توانيت انظر بيع [ … ](2) فحدث علي حدث، أو عارضني سلطان، أو غيره، يحول بيني وبين هذه الوصية، أو من قبل وارث، فحدث علي حدث موت من قبل أن أنفذ الوصية، فلا إثم علي، ولا وزر علي، ولا ضمان علي، وعلى هذا أتقدم، وقال في شرطه هذا، أو عارضني /30 م/ أحد من هؤلاء، فإني بريء من هذه الوصية"، قلت: هل يكون هذا الشرط الذي هذا شرطه(3) الوكيل لنفسه، يثبت له ذلك، وثبتت له الوكالة على هذه الصفة، ويجوز له أن ينفذ عن الميت وصيته من ماله؟ فعلى ما وصفت: فإذا قبل الموصي هذه الشروط من وصيه، وعلى ذلك وصاه؛ فعلى
(1) هذا في ث. وفي الأصل: فجعل.
(2) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: شرط.