الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٦٥وأما المقاصصة فلا أعرف أن الوصي له أن يقاصصهم بحق للهالك عليهم، وإنما كان ذلك للهالك، والله أعلم.
مسألة: وعن رجل أوصى إلى رجل، فقال الموصى إليه: "أنا بالخيار؛ إن شئت قبلت(1)، وإن شئت لم أقبل(2)؟ قال: ليس ذلك بوصي، وإنما الخيار للغائب إذا أوصى إليه رجل، فبلغ الغائب، فإن قبل الوصاية؛ كان وصيا، وإن أبى لم يكن بوصي. /33 م/ وأما الحاضر فليس له خيار، وليس هو في ذلك مثل الغائب، قال: وإن لم يظهر القبول وسكت، ونوى في نفسه أنه يفعل وينفذ عنه؛ فهو وصي بعد موته، وله أن يقوم. وإن أظهر إليه أنه لا ينفذ وصيته، ومات الميت على ذلك؛ فليس هو بوصي(3)، [ولو](4) كان في نفسه ما كان. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع وزياداته.
مسألة من كتاب المُصَنّف: مسألة: أحمد بن محمد بن صالح: اختلف في الوصي إذا لم يقبل الوصية، ثم أنفذ منها شيئا؛ فقول: إنه يضمن. وقول: إذا أنفذ شيئا منها؛ فكأنه قد قبلها، وعليه القيام بها.
مسألة: وقال: إذا قبل(5) بقلبه لزمه، وثبت عليه القيام، وفي الحكم لا يثبت عليه إلا بالكلام.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: قلت.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: أقل.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: بوصي وأم بوصي.
(4) زيادة من ث.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: قيل.