الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٦٨الجواب: أما في ظاهر الأحكام؛ فلا يثبت عليه هذه الوصية لازم إنفاذها، وغير محكوم عليه به، 34 س إلا أن يصح عليه القبول، ويجوز له إنفاذها، ولعل بعضا يوجب عليه لتركه النكير.
مسألة لغيره: في الوصي إذا دخل في إنفاذ وصية الهالك؛ لزمه إنفاذها، وليس له أن يعتذر من إنفاذها، على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا، كان الوصي عارفا بما في الوصية أو غير عارف. وفي قول لبعض المسلمين: إنه جائز له أن يعتذر من إنفاذها ما بقي من الوصية، إذا لم يكن قال للموصي في حياته: إنه وصيه، وبالقول الآخر(1) أعمل، وبالله التوفيق.
مسألة: وقال أبو(2) محمد ?: إذا اختار الوصي الدخول في الوصية، وقبلها بأمر الموصي؛ لم يكن له الخروج منها إلا بالإقالة ممن أوصى إليه فيها. وقال بعض أصحابنا: إن(3) تبرأ إليه منها برئ، إلا أن يكون الموصي في حال لا يجد غيره [يقوم بوصيته، فإذا لم يجد غيره](4)؛ لم يكن للموصي أن يبرئه، ولم يكن للوصي(5) أن يتبرأ من الوصية، [وقبول الوصية](6) فرض على الكفاية، إذا
(1) هذا في ث. وفي الأصل: آخر.
(2) زيادة من ث.
(3) ث: إذا.
(4) زيادة من ث.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: للموص.
(6) زيادة من ث.