الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٦٩قام(1) بها البعض(2) سقط عن الباقين، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: فيمن كتب رجلا وصيه، ولم يرض له في حياته أن يجعله وصيه، ثم مات الموصي ولم يرض بها أيضاً بعد موت الموصي، هل تثبت عليه، دخل في شيء منها أو لم(3) يدخل بعد موت الموصي؟ /35 م/ قال: إذا لم يرض بالوصية في حياة الموصي؛ فلا يلزمه إنفاذها، وإن بسط يده فيها، وأنفذ شيئا منها، ثم أراد الرجوع عنها؛ فقد قيل: إن له الرجعة ولا شيء عليه؛ لأنه لم يقبلها لتثبت (خ: فثبت) عليه. وقد قيل: لا رجعة له بعد أن دخل فيها، وأنفذ ما أنفذ منها، ودخوله يقوم مقام القبول لها. وقول ثالث: له أن يرجع عنها، ويلزمه ما أنفذ منها في ماله. وإذا لم يثبت إنفاذ الوصية على وصي؛ فقد قيل: يلزم الحاكم والوارث، فأيهما(4) قام بها فقد أصاب، وإن لم يقدر الحاكم بنفسه، أقام لها وكيلا لإنفاذها من مال الهالك، بعد أن يصح عنده موت الهالك، والاختلاف في حكمه بعلمه، والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: فيمن قال لأحد: "إني جعلتك وصيي(5) "، ولم يشاوره من قبل، أو شاوره، وأنعم له بذلك، فقال له: أريد(6)
(1) هذا في ث. وفي الأصل: أقام.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: لبعض.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: فإنهما.
(5) في النسختين: وصي.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: أزيد.