الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٧١حقوقهم إلى القائم(1) بأمر المسلمين، [فإن القائم يأمر من يقوم بذلك من ثقات المسلمين](2) بالأجر(3) من مال المسلمين، إذا كان الدين يحيط بمال الهالك، وذلك مما على القوام بأمر المسلمين القيام بالعدل فيه، مع القدرة عليه عندنا، والله أعلم.
مسألة: الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي: إن الوصي إذا /36 م/ وعده(4) الهالك أن ينفذ له وصاياه؛ فعليه أن يقوم له بإنفاذ جميع وصاياه، ولا له أن يضيع شيئا منها عند القدرة منه لإنفاذها، فإن ضيع شيئا منها على التعمد حتى هلك؛ فعليه غرمه(5)، وأما إن لم يتعمد لتركها، وكان يحدث نفسه بإنفاذها إلى(6) أن هلكت، ففي تضمينه لها اختلاف؛ قيل: عليه ضمانها. وقيل: لا ضمان عليه، وهي في ثلث مال الهالك إن بقي منه شيء، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وإذا اعتذر الوصي(7) من وصية من وصاه في حياة الموصي في مرضه، فلم يعذره(8)، ثم مات ولم يترك غيره وصيا، هل للموصي عذر؟ قال: إذا لم يقبل الوصية في حياة الموصي؛ فلا يثبت عليه، كان
(1) هذا في ث. وفي الأصل: القاسم.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: بالآخر.
(4) ث: وعد.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: عزمه.
(6) زيادة من ث.
(7) هذا في ث. وفي الأصل: الموصي.
(8) هذا في ث. وفي الأصل: يقدره.