قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٧٢

العذر منها في الصحة أو المرض. وأما إذا قبلها ثم اعتذر منها في المرض، ولم يعذره الموصي؛ فقد لزمته، وأما إذا اعتذر منها في الصحة فله العذر. وأما إذا لم يعلمها إلى أن مات الموصي، ثم علم بها بعد موته فلم يقبلها، ثم قبلها بعد ذلك؛ فله ذلك، [ولا خيار للوصي](1) بعد موت الموصي إذا علم بالوصية قبل موت الموصي، وإذا لم تثبت الوصية على الوصي بوجه من وجوه الحق، ومات الموصي على(2) غير وصي، فاحتسب له محتسب(3) ثقة 36 س في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه من ماله بعد موته؛ جاز له ذلك في قول بعض فقهاء المسلمين، ولا أجرة له، وأجره على الله إن كان من المتقين، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: وفي امرأة أوصت على رجل، وكتبت له ثلاثين لارية أجرة على إنفاذ وصيتها، فلما قربت(4) وفاتها دمرت الثلاثين، وكتبت له عشر لاريات، فلما ماتت، علم بتقصيرها لأجرته فلم [يرض، ولم](5) ينفذ الوصية، هل يلزمه شيء؟ قال: إن كان لم يشترط عليها أجرة معلومة، ورضي بالوصية في حياتها؛ فليس له أن يتعذر(6) بعد موتها إذا رأى الأجرة قليلة، وإن كان اشترط عليها

(1) هذا في ث. وفي الأصل: والاخيار للموصي.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: تحسب.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: قرت.

(5) زيادة من ث.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: يتعذره.

٣٠٬٥٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.