الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٧٣الرضى بأجرة معلومة؛ فله أن يتعذر إذا أوصت(1) له بأجرة أقل مما اشترط، والله أعلم.
مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج: وفي امرأة مريضة اضطرت إلى وصي، فدعت رجلا فجاء لها، فجعلت له مالا، قال: وهو أكثر من أجرة المثل، أيثبت أم لا؟ قال: فهذا يرجع إلى آخر مثله؛ لأنه قد اضطرها إلى ذلك، وجاء لها وهي مريضة، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ العالم [أبي نبهان](2) جاعد بن خميس: في رجل جعلني وصيا له، وأراني(3) وصيته فقرأتها في نفسي، ولم أعطه من لساني رضى /37 م/ ولا كراهية، هل لي أن أنفذها بعد موته أو أتركها؟ فنعم، يجوز لك الدخول، وتركه فيما صح معك أنه أوصى به، فجعل إنفاذه(4) إليك وثبت، فجاز أن يقضي من ماله، وليس الكتابة نفسها على هذا من الصحة في شيء، إلا أن تكون بخط ثقة، فيختلف في ثبوتها، إلا أن القول بأنها لا تصح حتى تقوم بها بينة كأنه بالعدل أشبه، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: ومن جعل وصيا بعد وصي، والوصي الأول بعده حي(5)، ففي ذلك اختلاف؛ قول: إنه إذا كتب غيره فهو رجوع، ولا يحتاج أن يكتب رجوعا عن الأول. وقول: إنه يكتب رجوعا، والله أعلم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: أوضعت.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: رأى.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: إنفاذ.
(5) زيادة من ث.