الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٧٤مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وإذا وجد مكتوب في الوصية: "أقر فلان ابن فلان بأنه قد جعل فلان ابن فلان وصيه بعد موته"، أيثبت وصيا بذلك بإقراره أنه جعله وصيه، وهو لم يتحقق أنه وصي، إلا من مشورة الموصي، ومن هذا اللفظ المذكور أم لا؟
الجواب: إن كان معناك من قبل أنه مكتوب "أقر"، ولم يكتب "أوصى"؛ فهذا لا(1) يضر الوصي إن رضي بالوصية، وكله عندي لفظ ثابت، وإن كان معناك أنه جعله وصيه بعد موته، ولم يكتب أنه وصيه 37 س في كذا وكذا، وفي إنفاذ كذا وكذا من ماله بعد موته، فهذا مختلف فيه؛ قول: لا تثبت وصايته حتى يحد له في شيء محدود. وقول: هو وصي له في جميع ما تجوز فيه الوصاية من الميت، حتى في أولاده، والله أعلم.
مسألة: ومنه: في الوصي إذا قبل من الموصي في حياته، ثم مات الموصي، وقال الوصي: إنه لم يعلم بجميع ما أقر به الموصي وأوصى به، أله عذر فيما بينه وبين الله(2)، ولو دخل في شيء منها قبل أن يعرف ذلك، أم لا؟
الجواب: لا أعلم له عذرا فيما بينه وبين الله على هذه الصفة، إلا من طريق العجز منه عن شيء منها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي الوصي إذا وجد من ورقة مكتوبا على أحد من الناس حقا للهالك الذي هو وصي له، أعليه القيام لازم بذلك أم لا، وإن قال الذي عليه