الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٧٧الباب الخامس في الأجرة على إنفاذ الوصية والقيام بها كان الموصى له وارثا أو غير وارث
من كتاب بيان الشرع: وقيل في رجل أوصى إلى رجل، وجعل له ألف درهم على إنفاذ وصيته: /39 م/ إنه يرجع إلى جعل مثله.
مسألة من كتاب الكفاية عن أبي سعيد فيما أحسب: قلت له: فإن طلب رجل أن يوصي إلى رجل، فأبى أن يتوصى له، حتى يوصي له من ماله بقدر ما يتعنى في تلك الوصية، هل للوصي ذلك؟ قال: معي أن له ذلك.
قلت له: ويجوز للموصي أن يوصي له بذلك؟ قال: نعم، يجوز ذلك إذا كان طاعة، ولم يرد محاباة، وخرج من الثلث.
مسألة: وعن رجل احتج بعد موت زوجته أنها أعطته نصف مالها بقيامه لها، ومنازعته في مالها، وأقام بينة على ذلك؛ قال الأزهر: له ما جعلت له، إن كان ذلك منها في صحتها، وإن كان ذلك وصية، فإنما له بقدر غايته التي تعنى(1) لها.
مسألة: وقال: فيمن أوصى لبعض ورثته بشيء من ماله بقيامه عليه؛ قال: قد أجازه موسى له، كان قليلاً أو كثيرا.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري ?: وإن كان هذا الموصى له أجنبيا غير وارث، وقال: "قد أوصيت له بكذا [وكذا](2) بقيام"؛ جازت له الوصية من ثلث المال، وإن قال: "قد أوصيت له بكذا وكذا بقيامه علي"؛ جاز له ذلك،