قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٨٠

هاتين الابنتين باعتا ذلك الموضع لمن اشتراه، [فإن صح](1) للرجلين في ذلك حجة؛ فهما أولى من الابنتين، وإن لم(2) يصح لهما ذلك؛ فاليد(3) للمشتري، وللمشتري (ع: وعلى المشتري) اليمين لقد اشترى ما قد اشترى، ولا يعلم لهذين فيه حقا، وكذلك اليمين على الابنتين ما يعلمان أن أمهما أشهدت لهما بشيء لهذين فيه حق، وكذلك المشتري ما يعلم أنهما باعتا له شيئا لهذين فيه حق، وما(4) يشبه هذا مما يجري فيه قطع اليمين، وكذلك إن كانت اليد للرجلين في ذلك المال؛ فعليهما اليمين على حسب ذلك.

مسألة: وعن رجل حضره الموت، فأوصى لرجل بمنزله بقيامه عليه، وليس يعلم هذا الرجل أنه قد قام قياما يستحق به ذلك البيت، قلت: هل يسعه فيما بينه وبين الله أن يأخذه؟ فعلى ما وصفت: فقد قالوا: لا يسعه فيما بينه وبين الله أن يأخذه إلا بمقدار ما قام عليه، وكذلك إذا علم الوارث أنه قد قام /41 م/ قياما يستحق به ذلك، لم يمنعه مما استحق، وكذلك إذا أوصى له بالمنزلة سواء، والمورد(5) خارج من المنزل، وبائن عنه؛ لم أر له إلا ما أوصى به سواء، من غير حفظ فيها بعينها، إلا على ما وصفت لك، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: فإليك.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: ماء.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: المود.

٣٠٬٥٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.