قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٨١

ومن غيره: قال: وقد قيل: يجوز له أن يأخذ ما أوصى له به، حتى يعلم أنه أوصى له بباطل؛ لأنه يمكن ذلك، وقالوا: لو قام عليه في صلاة واحدة لكان ذلك أفضل من الدنيا وما فيها.

مسألة: ومن جواب أبي الحسن ?: وعن رجل أوصى في مرضه أو(1) في صحته "إن حدث عليه حدث فماله لفلان بحق عليه له"؟ فعلى ما وصفت: فإذا لم يعلم هذا الذي أوصي له [أنه ألجأه](2) إليه، ولا أنه قطع ميراث وارثه مضارا له؛ فنرجو أن ذلك واسع له، لعل عليه حقاً هو يعلم به، إذا كان لا يعلم أنه آثره به مضارا لوارثه، والله أعلم.

وإنما قلت في هذا على حسب ما وجدت عن الشيخ في امرأة أحسب أنها أوصت لزوجها، وقالت: "إنه بحق"، وهو ليس يعرف أن عليها له حقها بالذي عليه لها؛ فقال: إن الزوج واسع (ع: له) أن يتهنى(3) 41 س بذلك المال إذا لم يعلم أنه ضرار، ولا آثره، وليس الزوج في هذا أوكد من الآخر، والله أعلم.

مسألة من جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب ? إلى أبي حفص عُمَر بن محمد: سألت عن امرأة أشهدت لرجل بربع مالها بعنائه وقيامه في أمرها في صحتها، وأشهدت له أيضاً بربع مالها، وأشهدت له أيضاً بثلث مالها بعنائه وشقائه؛ فإني أرى هذه الشهادة كلها من ثلث مالها؛ لأن كل معناها؛ لأن قيامه وعناءه وشقاءه ولها وعليها، وفي أمرها، كله معنى واحد، فإن كانت

(1) هذا في ث. وفي الأصل: و.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ألجأ.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ابتهنا.

٣٠٬٥٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.