قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٨٢

أشهدت له [بهذه الشهادات في صحة من بدنها؛ فذلك له، وإن كانت أشهدت له](1) في مرضها وهلكت، فلورثتها الخيار؛ إن شاؤوا أخذوا المال وردوا عليه قيمته برأي العدول.

قال غيره: وقد قيل: ليس للورثة خيار فيما أشهد له به بقيامه. وقال محمد بن محبوب: وإن طلب الورثة يمين المشهد له؛ فعليه يمين بالله ما يعلم أنه ألجأ إليه ذلك بغير حق له عليه، ثم للورثة الخيار [في رد](2) القيمة، وإتمام ذلك في بعض القول.

مسألة: ومن جعل وصيه وارثه، وجعل له من الأجرة زيادة على أجر مثله، وإن كان ثلث المال يفي(3) بجملة الوصايا أنه يرجع إلى أجرة مثله، وثبتت(4) المقاصصة على ما يستحق من أجرة /42 م/ المثل [لا جهله](5) ما جعل له من الأجرة.

مسألة عن أبي عبد الله محمد بن محبوب: فيمن أوصى لغيره بشيء من ماله بقيامه عليه؛ أنه جائز، وعلى الموصى له يمين بالله ما يعلم أنه ألجأه إليه ذلك بغير حق له عليه، ثم للورثة الخيار في رد القيمة عليه، وإتمام ذلك.

مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل أوصى لرجل بشيء من ماله بحق له عليه، أو بقيامه عليه، ثم رجع وهو في مرضه أوصى بذلك الشيء لرجل بحق له

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: بقي.

(4) ث: تثبت.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: لأحهله.

٣٠٬٥٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.