الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٨٣عليه، أو بقيامه عليه، أو رجع أوصى له به وصية منه، وهذا الموصى له غير وارث، يثبت للآخر، أو الشيء ثابت للأول؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان أوصى للأول بقيامه عليه؛ فالشيء للأول، وليس له رجعة، وإن كان أوصى له بحق له عليه، فإن كان قد مات الموصي؛ كان للورثة الخيار في ذلك، إن شاؤوا ردوا قيمة ما وصى(1) له به، وإن شاؤوا أمضوا(2) ما أوصى له به.
مسألة من أحكام أبي سعيد: ووصية الابن لأمه ببعض البيت إذا كان بيتا معروفا بقيامه عليها؛ فمعي أنه قد قيل: جائز، وليس للورثة فيه 42 س خيار وفي فدائه. و(3) معي أنه إذا لم يقل: "البيت لها"؛ كان للورثة الخيار.
مسألة عن البسياني: وعمن توصى لرجل بأجرة، وهو ضعيف أو قوي، أيسعه ذلك؟ قال: نعم، إذا عمل الوصي بالأجرة، واختار عرض الدنيا في ذلك؛ فله الأجرة جائزة بعنائه في ذلك، ألا ترى أن الحج بأجرة جائزة.
ومن غيره: من كتاب المنهج: قال أبو سعيد: ومن أراد أن يجعل لوصيّه أجراً على إنفاذ وصيته فجائز لهما.
(رجع) مسألة: وعن امرأة أوصت لرجل ببيت لها بحق وقيام، ثم بطلت ببينة ولم تعدل، هل يجوز له أن يأخذه إن قدر على ذلك، وهل يسعه؟ فعلى ما وصفت: فإن قدر على ذلك، وأخذ هذا المنزل؛ وسعه ذلك، إلا أن يحتج على الورثة إن أرادوا أن يردوا قيمة المنزل ويأخذوا منزلهم؛ كان لهم ذلك، وإن منعه