قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٨٥

"لك من مالي كذا وكذا أو أنفذ عني هذه الوصاية"؛ فيعجبني ثبوت ذلك، ولا يقوم مقام القضاء.

مسألة: وعن رجل يقول: "مالي لفلان بقيام"، قلت: ما يثبت من هذا على هذا القول؟ فعلى ما وصفت: له ماله كله على وجه الإقرار، لا(1) على وجه القضاء.

مسألة: ومن غيره: ومن جعل رجلا وصيه ووكيله في(2) ولده جائز الأمر فيه، يقوم مقامه عليه، وجعل له الثلث من غلة ماله، أعني مال 43 س ولده، يتوسع فيها لما لزمه فيه وعليه، وقبل(3) وصايته ووكالته؛ فلا يثبت له ذلك بعد وفاة الوالد في مال ولده.

(رجع) مسألة من أحكام أبي سعيد: وعن امرأة أوصت لأخت لها ترثها أو لا ترثها، بشيء من مالها، وقالت: "بقيامها علي، أو بحق وقيام"، هل يثبت ذلك، ولا يسع الوارث نقضٌ إن نقض ذلك؟ قال: معي أنه إن كانت لا ترث؛ فالوصية ثابتة على حال من الثلث، وإن كانت ترث؛ ففي قولها "بقيامها علي"؛ فمعي أنه قد قيل: يثبت. وفي بعض القول: إن للوثة الخيار في إتمام ذلك أو نقضه، وتسليم(4) قيمة الوصية، وأما قولها "بحق وقيام" وهي وارثة، فلا يبين لي ثبوت الوصية، وإن كانت لا ترث ففي قولها "بقيامها علي"؛ يثبت من رأس المال

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) في النسختين: قيل.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: وتسلم.

٣٠٬٥٤٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.