قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٨٦

إذا ثبت بالقيام، إذا لم يثبت إلا بمعنى الوصية؛ كانت من الثلث، ولا تثبت لوارث.

مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل أوصى إلى رجل وامراة أن ينفذ وصيته(1) من موضع في ماله، قال: "وما بقي من بعد قضاء ديني، وإنفاذ وصيتي فهو لك"؟ فهو كما قال.

وعنه: قلت: وكذلك إن جعل الموصي لبعض ورثته شيئا من ماله، وضمن له بقضاء دينه، قلت: هل /44 م/ يثبت ذلك؟ فإن جعله له في صحته، ثبت ذلك له إذا سمى له الدين والوصية، وإن كان ذلك في المرض؛ لم يجز ذلك له.

مسألة: وقال في رجل عليه دين، قلت: فلم يجد في مرضه من يتوصى له في قضاء دينه بعد موته إلا بجملة ماله بعد دينه؛ فعندي أن عليه أن يتحي [(خ: يتحرى)](2) لذلك.

[قال المؤلف في المنهج: أن يوصي بذلك ليقضى](3) بعد موته ولو بجملة ماله ويسعه ذلك أن يرجع بعد موته إلى نظر العدول في أجر المثل للوصي في قضاء دينه، وعليه قضاء دين الهالك(4) من مال الهالك إذا قبل له ذلك قبل الموت، وليس له إلا أجر المثل في الحكم، وكذلك يخرج عندي فيما بينه وبين الله أنه لا يجوز أن يأخذ من مال الهالك أكثر من أجر المثل، على قدر ما يحكم له

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وصية.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: خ: يتحل.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: قال المؤلف في المنهج: أن يوصي بذلك الدين، فعندي أن عليه أن ينحي (ع: يتحرى). قال المؤلف في المنهج: أن توصي بذلك ليقضى.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: الهال.

٣٠٬٥٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.