قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٨٨

قال غيره: أكثر ما عرفنا في الصحة يقع موقع الوصية في المرض؛ لأنها لا تقع إلا بعد الموت.

مسألة: وقلت: إذا كان الصبي في حال لا ينفع بشيء، أو كان في حال ينفع بشيء، فأوصى له موص بشيء من الأشياء وينفع فيها، وإذا أوصى موص له(1) لقيامه (خ: لقيام له عليه)، [أو بقيامه](2) /45 م/ له في حوائجه؛ ثبت ذلك إذا أوصى له بمقدار ما يستحق من خدمته، بلا حيف من الموصي على ورثته، وإن كان الصبي لا ينفع بشيء، وهو بحد من يقام عليه، [فلا قيام لمن لا قيام عليه](3) [ولا تثبت الوصية بقيامه](4) إلا أن يقول: "بحق".

ومن غيره: قال: وإن أوصى له وهو بحد من لا يقوم، ولا يمكن قيامه بقليل ولا بكثير، وكان ذلك من المحال قيامه، فإن أوصى له بهذا المال لقيام له؛ ثبت ذلك، فإذا قال: "بقيام له، أو بقيام عليه، أو بقيام استحقه، أو بقيام يستحقه، أو بقيام وجب علي له"؛ فذلك جائز كله على اللفظ.

قال المؤلف: وفي المنهج: فإذا قال: "لقيام له علي، أو بقيام استحقه، أو بقيام وجب علي له"؛ فذلك جائز كله على اللفظ.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: فلا قيام لمن له قيام بقيامه.

(4) زيادة من ث.

٣٠٬٥٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.