الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٩٣وكان قيام بعضهم أكثر من بعض؛ 47 س فيعجبني أن يكون بينهم بالسوية؛ لأنهم كلهم قد قاموا به، وكذلك أشباه ذلك وأمثاله، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد ?: فيمن أوصى لأحد بثلث ماله، وعليه إنفاذ وصيته، يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: يجوز ذلك إذا كان الموصى له من غير الورثة، وإن كان الموصى له من الورثة؛ فلا يثبت له أكثر من أجرة مثله من الثلث، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: ومن أوصى بعشرة دراهم لمن يقوم به؛ فمعي أنها ثابتة من الثلث على ما أوصى، موزعة بينهم بالسواء، فإن أوصى بعبده لمن يقوم به في مرضة موته، وقد كان أوصى لهذا العبد بعشرين درهما؛ فإن الوصية بالعبد جائزة، وللعبد ما أوصي له به، وكل ذلك من الثلث.
وإن كان في القائمين صبي، وعبد، ووارث، وغيرهم من الأجنبيين؛ فإن الوصية لا تثبت لوارث، ولا لعبد وارث، وتثبت لمن سواهم من الأجنبيين، كانوا بالغين أو صبيانا، وحصة من لم تثبت له الوصية لورثة الميت، وذلك على قول من لم يثبت الوصية للعبد من سيده، وأما على قول من أثبت /48 م/ له الوصية فذلك ثابت له.
وإن أوصت بغلة مالها سنة لمن يقوم بها، وذلك بقيامه عليها، وفيهم عبدها، وزوجها، وأجنبيون، وأقارب؛ فمعي أن تثبت(1) هذه الوصية من وجه القضاء، فللزوج حصة منها، وحصة عبدها لورثتها؛ لأن هذا الفعل وقع منه وهو عبد،
(1) هذا في ث. وفي الأصل: ثبت.