الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٩٤وللأجنبيين، والأقربين حصصهم على عددهم إن تساووا(1) في القيام، وإن اختلفوا فبحسابه، وإن ثبتت وصية؛ خرج الزوج والمملوك منها، ولعله قد قيل هذا، وهذا الاحتمال الأجره والقيام، وهذا إذا لم تقل: "وبقيامه عليها"، فإن قالت خرجت مخرج القضاء ويثبت من جملة المال.
قلت: فإن لم يقل: "هذا المال الذي أوصت بغلته سنة"، أيتبع في سنة أخرى؟ قال: هكذا عندي إذا لم يعين السنة، وكذلك إن أوصت بكسوتها لمن يقوم بها في مرضة موتها، وذلك بقيامه عليها؛ فأكثر ما جاء أنها ثابتة من رأس المال، خارحة على سبيل القضاء. وقد قيل: إنها لا تثبت؛ لأنها وصية مجهولة، وروي هذا عن أبي معاوية. وقيل على ما في آثارهم: إنها لا تثبت؛ لأن القيام يتفاضل. وقيل: إن له بقدر عنائه(2) وما بقي للورثة، وإن قام بها جماعة 48 س من النساء والرجال، وفيهم من يحضر الليل والنهار، وفيهم من لا يحضر إلا نهارا أو(3) ليلا؛ فمعي إن كانت أجرة، فالأجرة مقسومة على قدر العناء، أو الخدمة إن أدركت، وإلا كانت بحالها حتى يصطلحوا، وإن كانت وصية فهم فيها بالسواء، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ أبي نبهان: وفيمن أوصى على أن أكون قائماً على أولاده الصغار بعد موته مشافهة، بل لا أعلم كيفية اللفظ الذي أوصى به؛