الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٩٥فيجوز في الواسع، ويلزم في الواجب. وأما في الحكم فحتى يكون عن لفظ يوجبه فيصح به، إلا بحجة تعارضه، فتمنع من جوازه له في هذا وذاك، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: ومن أوصى لبعض ورثته بدراهم أو بمال عوض إحسانه؛ فإنه يثبت على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.
قال(1) الشيخ سالم بن سعيد الصائغي:
وقيل من أوصى لمن يقوم … في مرض الموت به يا قوم
قام به جماعة البرية … بينهم تقسم بالسويه
وبعضهم قال على مقدار … العناء هذا جاء في الآثار
وآخر القولين عندي أعجب … الأخذ به فيما أراه أوجب
(1) ث: ومن أرجوزة.
٣٠٬٥٥٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.