الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٩٦الباب السادس فيمن أوصى إلى وصيين أو ثلاثة، ومات(1) أحدهما أو(2) غاب من يقوم بالوصية، و(3) في الأجرة للوصي(4)
ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو الحسن: /49 م/ إذا أوصى الرجل إلى اثنين أو ثلاثة، ولم يجعل للواحد ما لجملتهم؛ فليس لواحد منهم أن ينفذ شيئا من الوصايا إلا عن رأيهم، أو بحضرتهم كلهم. وقال من قال: لكل واحد أن ينفذ ثلث الوصية إن كانوا ثلاثة، وإن كان اثنان فنصف الوصية.
ومنه: فإن أوصى إلى اثنين أو ثلاثة، وجعل لكل واحد ما لهم جميعا؛ فكذلك له، وإن لم يقل إلا أنهم أوصياؤه، فكذلك يجوز لكل واحد منهم القبض والطلب والبيع إليهم جميعاً.
قال غيره: قد قيل: إذا جعل لكل واحد من الأوصياء ما لهم جميعا؛ جاز أمر الواحد في جميع ذلك.
ومنه: وقال من قال: إن كانا اثنين قبض كل واجد منهما النصف، وإن جعل لهما تصديقا فيما أوصى به، ثم مات أحدهما؛ بطل التصديق.
مسألة: ومن أوصى إلى اثنين ثم مات، فإن جعل لكل واحد منهما من الوصاية مثل ما جعل لهما جميعا؛ فذلك ثابت، وكل واحد منهما حضر وهو
(1) هذا في ث. وفي الأصل: وما.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: و.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: وللوصي.