قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٠٢

واحدا(1) منهما وصيا ووكيلا على حده، فأيكما قام بذلك أجزى عن صاحبه، وهو الوكيل أو الوصي، فعند ذلك أن ذلك يلزمه (خ: يلزمك)، والله أعلم.

مسألة: وسئل عن الوصيين إذا اختلفا في المال، عند من يكون؟ قال: يكون عند كل واحد منهما نصفه، وإن أحبا استودعاه رجلا، وإن أحبا كان عندهما، وكان وصيان، فمات أحدهما وأوصى بوصية؛ فهذا جائز، وهذا بمنزلة لو كان الآخر حيا.

مسألة من جواب أبي الحسن: وأما ما ذكرت من أمر الوصيين؛ فليس لأحدهما أن ينفذ بالحجة، إلا أن يتفقوا على ذلك.

مسألة: رجل مرض فأوصى وصيا، ثم أوصى وصيا ثانيا(2)، وكل ذلك في مرضة واحدة، وكان وصيه بعد وصيه، أو كان ذلك في وقت واحد؛ قال: وجدت في بعض الكتب أنه إذا أوصى إلى رجل آخر؛ فهو رجوع منه من الوصية الأولى، وأما موسى بن علي فالمأخوذ أنهما جميعا وصيان.

قلت: فإن كان ذلك في 52 س الصحة؟ قال: عندي أن ذلك سواء، وأنه رجوع منه في بعض القول.

مسألة عن أبي الحسن: وقلت: ما تقول فيمن يجعل ثلاثة رجال أوصياء ثم مات، وقامت الأوصياء تنفذ الوصية، فقال واحد منهم: "أنا استحللت فلانا"، وقال الآخر: "أنا قد خلصت(3) عنه بني فلان"، وقام كل واحد منهم بما يقدر

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وأخذ.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ثابتا.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: خصلت.

٣٠٬٥٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.