قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٠٤

مسألة: وإذا جعل الوصي رجلين وصيين، فادعيا أن الميت جعل معهما رجلاً آخر ثالثا، وادعى ذلك الرجل أيضاً؛ فينبغي للحاكم أن لا يثبت وصاية هذا الرجل الثالث بشهادة الوصيين الأوليين؛ لأنهما يدفعان عن أنفسهما، ويريدان أن يكفيهما بعض المؤنة، ولأنهما إن دفعا(1) إليه المال، وادعى تلفه؛ لم يضمنا، فمن أجل ذلك لا تجوز شهادتهما.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وفي الوصيين إذا مات أحدهما، وادعى الحي منهما أن الوصية غير منفوذة، ولم يجعل الموصي لهما أن يقوم كل واحد منهما مقام صاحبه فيما جعله لهما كليهما؟ فحكم الوصية غير منفوذة فيما نعتمد عليه من آثار المسلمين.

مسألة: ومنه: وفي الوصيين إذا أنفذ أحدهما جميع الوصية، أو شيئا منها بغير رأي شريكه، وأتم له شريكه، أيجوز له ذلك؟ قال: نعم، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن أوصى إلى وصيين في إنفاذ وصاياه، ولم يجعل لكل واحد منهما أن يقوم مقام 53 س صاحبه في أمر وصايته؛ فلا يجوز لأحدهما أن يستأجر صاحبه أن يصوم عن الهالك ما أوصى به من بدل شهر رمضان، إذا كان الهالك مخلفا أيتاما، على أكثر قول فقهاء المسلمين، ولا يخلو من الرخصة بإجازة ذلك عندنا، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: في الوصيين إذا مات أحدهما، ولم يكن مجعولا(2) لكل واحد منهما ما لهما، وكان لا يصح الإنفاذ إلا

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أدفعا.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: مجهولا.

٣٠٬٥٦٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.