قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٠٨

مسألة: ومنه: في الوصي إذا أنفذ جميع وصايا(1) من أوصى عليه، وبقيت عليه حجة لم يتيسر له أحد ليستأجره عليها، أو دراهم لرجل بالغ، وكفله أحد من الورثة، أيجوز للوصي أن يأخذ أجرته تامة أم لا؟ قال: ترك أخذ الأجرة من مال الهالك قبل إنفاذ جميعها أولى، وأحوط، وأوثق. وقال من قال: للوصي أن يأخذ من أجرته بحساب ما أنفذ، مما أوصى به الهالك وأقر به. وقال من قال: ليس له ذلك حتى ينفذ جميع ما أوصي به. وقال من قال: إن سلم حصة ما لم ينفذ إلى عدل 55 س من المسلمين إذا لم يمكنه إنفاذه(2) في حينه؛ جاز له أن يأخذ أجرته. وقال من قال: حتى يسلم ذلك بحكم، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن أوصى بشيء من ماله، تنفذ غلته في شيء من أبواب البر، وقفا مؤبدا إلى يوم القيامة، أعلى(3) الوصي أن ينفذ(4) هذه الوصية إذا ما دام(5) حيا، وإن مات أعليه أن يوصي إلى ورثته بإنفاذها، وإن لم يفعل جميع ذلك، أعليه أن يترك من أجرة الوصية بقدر ذلك أم لا؟ قال: لا يلزم الوصي القيام بما لم ينقض من حينه، وإنما عليه إعلام القوام بالوصية، وفيما تجعل، وعلى القوام(6) بالحق إنفاذ العدل فيها، وإن قام بها إلى أن يموت فحسن، ولا يلزمه أن يسقط من أجرته شيئا، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وصاياه.

(2) ث: إنفاذ.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: على.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: ينفل.

(5) زيادة من ث.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: القوم.

٣٠٬٥٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.