قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٠٩

مسألة: ومنه: وإن كان للهالك حق مكتوب بخط من يجوز خطه، ومكتوب فيه: "سلم(1) من هذا الحق كذا"، بخط من لا يجوز خطه، بخط من عليه الحق أو غيره، و(2) اطمأن قلب هذا الوصي بتسليم ذلك، والهالك ترك أيتاما، هل لهذا الوصي أن يترك المطالبة بما هو مكتوب أنه مسلم على هذه الصفة، ولو كان إذا طلب فحكم بتسليمه ثانية(3) أم لا، وإن جاز له ذلك، أينقض من أجرته بقدر ذلك أم لا؟

الجواب: أما الأجير بأجر معلوم على اقتضاء حق معلوم، فلابد له منه في معنى الحكم، /56 م/ وإلا فلا أجر له، ولو اقتضى بعضه إلا بحق مانع، أو باطل دافع يوجب له العذر في حكم الله، أو يعفيه من له الحق عن مطالبة بعض حقه في حياته وبعد موته، وإقراره على نفسه في صحته ثابت عليه، وعفو عن المطالبة، [وسعة للوصي](4)، ومختلف في ثبوت خطه عليه إذا لم يصح أنه قرأه، أو قرأه(5) غيره عليه، ومختلف أيضا في تركه(6) مطالبة الوصي بحكم اطمئنانة، على(7) غير صحة واضحة.

(1) ث: يسلم.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أو.

(3) ث: ثابتة.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: وسعه الوصي.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: قراءة.

(6) ث: ترك.

(7) زيادة من ث.

٣٠٬٥٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.