قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١١٣

ويقيم الحاكم معه رجلاً ثقة، وهذا إذا كان الهالك ترك أيتاماً، وكان الورثة بالغين، ورضوا للوصي أن ينفذ جميع الوصية؛ فله جميع الأجرة، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وفي الوصيين إذا أنفذ أحدهما الوصية، ولم يدخل فيها الأجرة، أتجب له أجرة مثل صاحبه، وصاحبه له أجرة الوصية تامة أم لا؟ قال: أما إذا أنفذ أحد الوصيين، ولم يجعل له الهالك /58 م/ مالهما جميعا؛ فعليه الضمان من ماله، وعندي أن الأجرة له، ويجزي(1) عن الهالك ما قضاه عنه وصيه، وليس للوصي أن يأخذ من مال الهالك، ولا للوصي الآخر أجر، ولا يجزي صوم أحد الوصيين بغير رأي صاحبه، إلا أن يجعل الهالك لكل(2) واحد ما(3) لهما، والله أعلم.

مسألة من الأثر: وعن الوصي إذا أدى الوصية(4) من ماله للتعجيل، وجعلها دينا في مال الموصي، هل له أن يأخذ من مال الموصي مثل ما أدى عنه؟ فذلك جائز، إن شاء الله.

مسألة: الصبحي: وقبض الوصي أجرته من مال الموصي بنفسه جائز أم فيه اختلاف، وما الوجه ليخرج من الاختلاف؟ قال: إن قدر على مقض(5)

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يجري.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: بكل.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: لوصية.

(5) ث: مقبض.

٣٠٬٥٧٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.