الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ١١٤يقضيه(1) من وارث، أو حاكم؛ كان أحب إلي، وإن لم يجد أحداً قضى نفسه، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وإذا فرغ الوصي من إنفاذ وصية الهالك، وبقيت الحجة، لم يتفق له ثقة ليؤجره(2) عليها، وقد ميز الدراهم الموصى بها، هل له أخذ أجرته أم لا؟ قال: إذا ميز الدراهم؛ فلا يضيق عليه أخذ الأجرة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وجائز للوصي أن يأخذ بنفسه ما أوصى به الهالك لمن يغسله إذا غسله، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: (تركت سؤالها وأتيت بجوابها).
الجواب: إن كان هذا الوصي أوصى له الهالك بأجرة على إنفاذ وصاياه، فبطل منه شيء من قبل 58 س ضياع اللفظ الذي لم تصح الوصية من الهالك لضعفه؛ فله عندي أجرته تامة على هذا؛ لأن الذي ضاع(3) لفظه لم يصح أنه من وصية الهالك، ولو صح أنه أوصى به لكان من وصيته. وإن كان اللفظ صحيحا، ولكن ما أوصى به غير جائز، ومثل ذلك أن يوصي لوارث، أو يوصي بأكثر من الثلث؛ فيعجبني أن يسقط من الأجرة [بقدر ما](4) امتنع عن إنفاذه في مثل هذا، والله أعلم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: يقبضه.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: ليؤخره.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: صاع.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: تعذر ما.