الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ١١٦يكون توصى(1) له في شيء محدود؛ فليس له غيره، وليس له زيادة في الأجرة بزيادة الوصية، وليس عليه نقض إذا قضى الموصي شيئا مما أقر به على نفسه في حياته، ولا ما رجع فيه عما أوصى فيه من الوصايا، إذا لم يرجع عما أوصى له من الأجرة، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وفي الوصي إذا ترك شيئا من وصية من أوصى عليه لم ينفذه؛ من أجل الغلط في الكتابة، أو ضعف اللفظ؛ فحكم المسلمون بإبطاله أو لم(2) يحكم بإثباته ولا بإبطاله، و(3) وقفوا عنه، أله أجرته تامة أم لا؟ قال: إذا لم يكن باطلا في الأصل، فإنه ينقص من أجرته بقدر ما لم ينفذه، وإن كان باطلا في الأصل؛ فأجرته تامة، والله أعلم.
مسألة: الشيخ حبيب بن سالم: والوصية إذا بطل منها شيء من قبل غلط الكاتب، أو من قبل وصية غير جائزة، فمن أي وجه تنقص(4) أجرة الوصي منهما؟ قال: تنقض لأجل أنها لم تنفذ. 59 س وقيل: لا تنقض(5)، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وحيث قيل -سيدي-: إن الوصي إذا لم ينفذ شيئا من الوصية؛ لبطلانه، أو لوجه يعذر به، أن له من
(1) هذا في ث. وفي الأصل: أن توصى.
(2) زيادة من ث.
(3) زيادة من ث.
(4) ث: تنقض.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: تنقص.