قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١١٧

أجرته(1) بقدر ما أنفذ من الوصية كلها دراهم، وينقض عنه من أجرته بقدر ما لم ينفذ، أم بقدر عنائه؛ لأنه ربما يكون إنفاذ الكفارات أشق على الوصي من إنفاذ أجرة الحاج، أم كيف في ذلك؟

الجواب: إن العالم إذا التمس زيادة علم، وكان غير منتبه لشيء، حسن أن ينبه فيما لم ينتبه إلى السؤال فيه، أن تأجير غير الثقة في الحج لا يجوز، ومختلف في الأمين، والثقة هو(2) المراقب الله تعالى في كل عمل يريد الدخول فيه، أنه يجوز له أم لا، فإن كان جائزا بغير ظن منه، بل هو على ما جاز له في الشرع، دخل فيه، وإلا توقف، والأمين هو المتقي بغير مراقبة، ولا يدخل في باطل لا يعرفه، ولكنه لقلة مراقبته عقول ربما يدخل بغفلته(3) في أمور يظنها جائزة، ولا يسأل عن ذلك، أو ينتبه بعد ذلك، ولا يسأل عن ذلك، أو ينتبه بعد ذلك ويسأل؛ فلا يجوز له ويطلب المخرج. وأما في أجرة الوصية فيصح فيها أن يكون على قدر العناء، ويصح أن يكون على قدر الدراهم، ولكن العناء لا يصح تحريه(4)، والذي لا يصح تحريه(5)، /60 م/ فلا يعتبر به(6)، فيرجع إلى(7) الدراهم فيما أنفذ

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أجرة.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: هي.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: بغلفته.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: تجزيه.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: تحريم.

(6) ث: فيه.

(7) زيادة من ث.

٣٠٬٥٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.