الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ١١٨منها، وما لم ينفذ أصح أن يكون التحري كذلك، فيكون له من أجره على حساب مقدار ذلك، والله أعلم.
وقال سالم بن سعيد الصائغي:
قلت له في رجل تستهلك … ديونه جميع ما قد يملك
من أين عنه أجرة الوصي … تخرج إن أوصى أبا علي
فقال لي من بيت مال الباري … تخرج عنه جاء في الآثار
وإنه قول صحيح يعجب … الأخذ به ونحن فيه نرغب
مسألة: ومن لم يترك وصياً، واحتسب بعض ورثته في إنفاذ وصيته، فاستأجر غيره من الورثة على صوم، أو حج أوصى به الهالك، وفي ورثته من لا يملك أمره، أله ولمن استأجره ذلك، ويقوم مقام الوصي أم لا؟
الجواب: فعلى قول من يجيز الحسبة في الوصايا يجيز جميع ذلك.
قال غيره: صحيح ذلك، والله أعلم.
٣٠٬٥٨٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.