الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ١١٩الباب السابع فيمن وجد له وصيتين(1) متفقتين(2) أو مختلفتين(3)، ما يثبت منهما، عرف التاريخ أو لا
ومن كتاب بيان الشرع: ومن أوصى بوصيتين؛ جازتا جميعا من الثلث، فإن رجع عن شيء منها؛ كان له ذلك، ما لم يكن إقراراً أو شهادة بحق.
قال أبو سعيد: وقال من قال: إذا وجد له وصيتان(4)؛ ثبتت [الآخرة، وانتقضت الأولى](5)؛ لأن الآخر ينسخ الأول. وقال من قال: [ … ](6).
مسألة: 60 س ومن أوصى بوصيتين جازتا جميعا من الثلث، وإن رجع عن شيء أوصى أو زاد فيه؛ فذلك له. وأما الإقرار بالحقوق؛ فليس له في ذلك رجوع.
مسألة عن أبي الحواري ?: وسألته عن رجل يكون له كتاب وصية، فيأمر(7) بكتاب يكتب له غيره، فيمتثل له نحو ما فيه، وقد تكون الشهادة قد تقدمت للأول قبل الآخر؟ قال: ينفذ عنه ما كان في الوصية، إلا أن يكون في الوصية الأولى ما ليس في الآخرة، إلا أن يكون في الوصية الأولى للفقراء والأقربين
(1) هذا في ث. وفي الأصل: وصيين.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: مختلفين.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: وصيان.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: الأجرة، وانتقضت الأجرة ولي.
(6) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.
(7) هذا في ث. وفي الأصل: فيأمن.