الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ١٢١مسألة: سئل عن رجل أوصى بوصية، ثم أحدث من بعدها وصية تخالفها، أيؤخذ بآخر وصيته(1)، أو(2) هو على الأولى منهما(3)؟ قال أبو عبد الله: نحن نقول: يؤخذ بهما جميعاً ما لم ينقض الأولى، إلا ما اتفق في الوصيتين، فإنه يكون وصية واحدة.
مسألة: وبلغنا عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب ?: إذا أوصى الرجل بوصيتين؛ فالآخرة منهما أملك.
مسألة: رجل استودع رجلا دراهم وغاب أرضاً بعيدة، وقال: "إن حدث بي حدث من هذا الوجه، فادفع إلى أخي كذا وكذا درهم"، وأخوه ذلك ليس بوارث، "وادفع لأخي كذا وكذا من درهم وهو ممن يرث، وادفع إلى الأقربين كذا وكذا"، ثم غاب، فكتب في غيبته وصية أخرى، وسمى بها لأخيه ذلك الذي لا يرثه بدفع ماله، وللفقراء 61 س والأقربين بشيء مسمى، وسمى ما كان له في أيدي الناس، إلا ما كان عند الرجل الذي استودع لم يذكر من أمره شيئا؟ فلا أحسب إلا أن الوصية الآخرة تنقض عن الأولى، فيما أرى، وهو [ … ](4) من الوصية.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: وصية.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: إن.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: منها.
(4) بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات.