الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ١٢٣قلت: ما بال هذا لا ينقض الوصية؟ قال: ليس هذا كهذا(1).
ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا أنه إذا أوصى بوصيتين؛ كانت الآخرة منهما وصيته، إلا أن يثبت الأولى مع الآخرة. وقال قوم: إن الوصيتين(2) كلاهما وصية، وينفذ ما فيهما جميعاً، حتى يعلم أنه ليس كذلك؛ لأن الموصي يزيد في وصيته وينقض، فيؤخذ بهذه وهذه. وقال من قال: يؤخذ بالأوفر منهما في الحقوق والوصايا. وقال من قال: يوخذ بالأوفر في الإقرار، وبالآخرة من الوصايا. وقال من قال: ما زاد في الوصية أخذ به، وما نقص طرح عنه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع وزياداته(3).
مسألة من جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: ومن أوصى في ورقة، ثم(4) كتب وصية أخرى غيرها في ورقة غير الأولى، و(5) في الأولى وصايا لم تكتب في الثانية، هل قيل: إن الأخرى ناسخة للأولى، ويكون ما كتب في الأولى كله لا عمل عليه، أم ذلك خاص فيما كان في الأولى والآخرة في معنى واحد؟ قال: نعم، قد قيل ذلك أن الآخرة تنسخ الأولى، ولو كان في الأولى شيء لم يكتب في الثانية، والله أعلم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: لهذا.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: الوصيين.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: وزيادة.
(4) زيادة من ث.
(5) زيادة من ث.