الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ١٢٤مسألة: الزاملي (ع: الصبحي): وإذا أوصى رجل لآخر(1) في وصيته من ماله 62 س بمائة لارية فضة من ضمان عليه وله، وأوصى له في وصية أخرى بمائة لارية فضة من ماله من غير ضمان؛ فإنه يثبت له جميع الوصيتين، وليستا من جنس واحد، وإنما واحدة خارجة مخرج القضاء، وثبوتها من رأس المال، والأخرى خارجة من باب النفل، ومخرجها من ثلث المال؛ فلهذا الفرق ثبتتا(2) جميعا، ولا أعلم في ذلك اختلافاً، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد: وفيمن وجد عليه لرجل عشرة دراهم، مكتوبة عليه في ورقة تاريخها في شهر رمضان، وعشرة دراهم مكتوبة عليه له في رقعة(3) أخرى تاريخها في شهر المحرم، وكلا الشهرين من سنة واحدة، ومحل الجميع يجب إذا انقضى شهر جمادى الأخرى من سنة معلومة، أيجب عليه الجميع أم لا؟
الجواب: إذا لم يبن في أن هذه الدراهم الآخرة من جنس من غير الجنس الأول، إنما كتب الورقتان عن إقرار بهذه الدراهم، ومحلها واحد؛ فيعجبني أن لا يثبت عليه إلا ورقة واحدة، حتى يبين أنها غير الأخرى بوجه من الوجوه، والله أعلم.