الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ١٢٥مسألة: وعنه(1): وفي موضع آخر: فيمن أوصى لرجل بعشرة دراهم في رقعة، وأوصى له بخمسة دراهم، أو بعشرين درهماً في رقعة أخرى، وتاريخها مختلف، كيف ذلك؟
الجواب(2): فيما يعجبني أن تثبت(3) الوصية الآخرة، إلا أن يكون الأكثر في الوصية الأولى، فيعجبني أن يثبت له الأكثر، والله أعلم.
مسألة /63 م/ عن الشيخ محمد بن راشد الريامي ?: وإذا وجد للهالك وصيتان، تاريخ أحدهما قبل الأخرى؛ فقيل: إن الأخرى(4) تنسخ الأولى، إلا أن يكون شيء مكتوب في الأولى، وفي الآخرة ليس بمكتوب ذلك الشيء، فحينئذ يثبت ذلك الشيء المكتوب في الأولى. وقيل: يثبت جميع ما كتب فيهما، وبالقول الأول نعمل إن شاء الله. وفي الإقرار قيل: يؤخذ بالأكثر منهما. وفيه قول: إنه يثبت جميع الإقرار، وبالأول نعمل إن شاء الله، إلا أن يكون الإقرار إلى آجال مختلفة، أو من أنواع مختلفة، مثل ذلك عليه مائة لارية من ثمن قطن، ومائة من ثمن حب، ومثل ذلك أن عليه مائة لارية إلى شهر رمضان من هذه السنة، ومائة لارية إلى شهر شوال من هذه السنة؛ فيثبت جميع هذا الإقرار.
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: مسألة.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: ثبتت.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: الآخر.