الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ١٢٧الحقان مختلفان على هذا الوصف. وقال من قال: متفقان؛ لأن أربع لاريات خمس محمديات، فتقارب المعنى، ومن يفرق بينهما لاختلافهما في التسمية، والله أعلم.
مسألة: /64 م/ الزاملي: وفيمن وجد عليه لرجل عشرة دراهم مكتوبة عليه في الورقة، تاريخها في شهر رمضان، وعشرة دراهم مكتوبة عليه له في رقعة أخرى، تاريخها في شهر المحرم، وكلا الشهرين من سنة واحدة، ومحل الجميع يجب إذا انقضى شهر جمادى الأخرى من سنة معلومة، يجب عليه الجميع أم لا؟ قال: إذا لم تبين هذه الدراهم الآخرة(1) من جنس غير الجنس الأول، وإنما كتبت الورقتان عن إقرار بهذه الدراهم، ومحلها واحد؛ فيعجبني أن لا تثبت [عليه إلا ورقة](2) واحدة، حتى يبين أنها غير الأخرى بوجه من الوجوه، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد ?: فيمن أوصى بلاريتين فضة لفلان معروف، من ضمان أرش، وبثلاث لاريات فضة من ضمان، فاختلف معنى الضمان؛ فإنهما يثبتان جميعاً على هذه الصفة، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وإذا وجد ورقتان مكتوب في كل واحدة منهما مائة لارية فضة صداق امرأة واحدة، يوم واحد أو يومين، والحق إلى آجال(3) مختلفة أو