الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ١٢٩(رجع) مسألة: ومنه: وإذا كتب الكاتب على أحد من الناس "أقر فلان ابن فلان أن عليه لفلان ابن فلان عشر محمديات فضة، محلها(1) له عليه بعد موته، ثم بعد مدة كتب عليه "أقر فلان ابن فلان أن عليه لفلان ابن فلان، المكتوب له أولا عشر محمديات فضة، محلها له عليه بعد موته"، وكتب في الورقتين جميعا: "وأوصى بقضاء هذا الحق من ماله بعد موته"، والتاريخ مختلف، والحق والمدة متفقان، أيثبت الحق كله، أو يبطل منه شيء؟ قال: يثبت /65 م/ واحد من الإقرارين. وقيل بثبوتها جميعا، وأما الوصايا؛ فيثبت الآخر منهن. وقيل بثبوتهن جميعا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: تركت (لعلّه: سؤالها).
الجواب: في جملة هذا الإقرار، والوصايا اختلاف بين المسلمين؛ وأكثر ما جاء في آثار المسلمين ثبوت ما تأخر من الوصايا، كان أقل أو أكثر، وهذا اختيار الشيخ أبي سعيد. واختار من اختار من أشياخنا المتأخرين ثبوت(2) أكثر الوصايا.
وأما الإقرار؛ فقال من قال: بثبوت الأكثر، وهو اختيار الشيخ أبي سعيد، وبعض أشياخنا المتأخرين، وقد اعتنوا بمثل هذه المسألة، وذلك أنّ الشيخ عمر بن محمد الجعفري أقرّ بإقرارات، فحكم [الشيخ القاضي](3) ناصر بن سليمان بأكثرهن، بمحضر من المشايخ: ناصر بن خميس، ومحمد بن خلف، وأحمد بن