قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٣١

الباب الثامن فيمن أوصى إلى وصي وجعله مصدقا، وإقرارات(1) الوصي على الميت و [ما أشبه](2) ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: ومن أوصى إلى وصي وجعله مصدقاً فيما أقر به عليه من الحقوق، وادعى أنه أوصى به؛ فقال بعض الفقهاء: إنه مصدق كما جعل له في الوصايا إلى ثلث ماله، وفي الحقوق إلى جملة ماله. وقال من قال من الفقهاء: حتى يجعله مصدقاً إلى كذا وكذا، ثم هو مصدق إلى ذلك الحد، وليس له إلا ذلك أيضا حتى بجعل له التصديق في ذلك، أو قيمته من جميع الأشياء، ثم يكون له ذلك.

قال غيره: وقد قيل هذا. وقال من قال: حتى يصح ذلك بالبينة ولا يصدق.

مسألة: وإذا جعل الهالك وصيين، ولم يجعل لكل واحد منهما ما جعله لجميعهما، /66 م/ وجعل لهما التصديق فيما أوصى به إليهما، ثم مات أحدهما أو غاب، أو جن أو خرس لسانه؛ بطل التصديق.

قال غيره: وإذا قال الموصي: "قد أوصيت لفلان بغلام من غلماني، أو بنخلة من نخلي، وفلان يعرفها"؛ فهذا لا يجوز، إلا أن يكون بجعله مصدقا، وإلا فهو شاهد.

(1) ث: إقرار.

(2) ث: وأشباه.

٣٠٬٥٩٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.