الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ١٣٣مسألة: وسألته عن رجل أوصى لرجل بنخلة من ماله من قطعه، وقال: "فلان يعرفها"، فجاء فلان إلى نخلة كريمة فقال: "هي هذه"؛ فإن سمى بها، وجعله هو فيها أمينا فهو كما قال فيها.
مسألة: وعن رجل قال عند موته: "ما ادعى علي فلان من حق فأعطوه"، ولما توفي ادعى فلان عشرة آلاف درهم، أو قال: درهم؛ فأما نحن فلا نرى أن(1) يصدق في قليل ولا كثير، من غير أن نحفظ فيها شيئا.
مسألة: ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن الذي هلك وأوصى إلى رجل في قضاء دينه، وجعل له التصديق فيما أوصى إليه إلى ألف درهم، فأقر الموصي إليه لزوجته بنخل صداقا لها؛ فإنما له التصديق كما جعل له، إلا أن يكون هو أنه قد أوصاه لزوجته، فله فيما بينه وبين الله إن أمكنه أن يقضيها.
مسألة: وإن جعل الموصي الوصي مصدقا فيما أقر به من دين أو وصية، فقد اختلف فيه؛ فقال موسى بن علي: يصدق. وقال محمد بن محبوب أنه قال: يصدق إلى ثلث ماله. وكذلك إن قال: "علي لفلان حق، وقد جعلته مصدقا فيما ادعى علي"؛ ففي هذه قال موسي بن علي ?: يصدق مع يمينه. ويوجد في الكتب أنه لا يجوز إلا بالبينة، /67 م/ وقول موسى بن علي أحبهن(2) إلينا في الدين. وأما الوصايا فليس فيه اختلاف؛ لأن الوصايا لا تجاوز الثلث بتصديق ولا ببينة، وأما الوصايا؛ فقول محمد بن محبوب الثلث، وأما في الدين فقول موسى بن علي ?.