قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٣٤

مسألة: ويوجد في كتاب الفضل: في التصديق إذا جعله الموصي للوصي، فاختلف في ذلك؛ فقال موسى بن علي: يصدق. وقال محمد بن محبوب: إذا حد له حدا صدق إلى الحد. وروي عن محبوب أنه قال: يصدق إلى ثلث ماله، ويوجد في الكتب أنه لا يجوز إلا بالبينة، وقول موسى أحبهن إلي.

قال محمد بن المسبح: يصدق(1) إلى الثلث. قيل: وأما في الوصايا فإلى الثلث، وأما في الدين بقول موسى.

قال محمد بن المسبح: إذا حد له حداً صدق إلى الثلث في الوصايا، و(2) في الدين.

مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بشيء من ماله بحق أو إقرار، أو شهد بذلك البينة؛ فقال: نحن لا نعرف ذلك الموضع، فقال لهم: هو عارف، يعني الذي أوصى له بالمال، وهو المصدق على حدوده، قلت: هل يكون هذا ثابتا على هذه الصفة؟ فعلى ما وصفت: فهذا معنا ثابت إن شاء الله.

ومن غيره: وقد قيل: يجوز التصديق في الحقوق، ولا يجوز في الأصول ولا المغيبات من الأشياء.

مسألة: سألت أبا المؤثر ? عن رجل حضره الموت، فأقر يديون، وأوصى بوصايا، 67 س ووكل وكيلاً في قضاء دينه وإنفاذ وصيته، وجعله مصدقاً فيما أقر به عليه من دين إلى ألف درهم، ثم عاد من بعد ذلك، وأشهد أنه قد جعله مصدقاً فيما أقر به عليه من دين إلى مائة، ما يكون له من التصديق: إلى مائة،

(1) هذا في ث. وفي الأصل: بصدقة.

(2) زيادة من ث.

٣٠٬٥٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.