قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٣٨

مسألة: وعن رجل صدّق زوجته إلى حد معروف، وأمر زوجته أن تعطي فلانة دراهم، ثم قالت المرأة: "إنه رجع عما أمر به لها"، هل يلزمه ما قالت: إنه أمرها أن تعطي، أو(1) يقبل قولها: "إنه رجع عن ذلك"؟ قال: لا يلزمها إلا حصتها من تلك الدراهم، وهو بقدر(2) ميراثها منه.

قلت: فمن أقرت له المرأة أن له على الهالك كذا وكذا، فقال الرجل: "لا أعرف حقي إلا ما قالت هذه المرأة"، هل يلزمه يمين؟ قال: يحلف صاحب الحق يميناً بالله ما يعلم أنه ألجأ إليه هذا الحق، بغير حق له عليه.

مسألة: وإذا قال الميت في وصيته: "فلان المصدق فيما يطلبني من دين"، أو(3) قال: "فلان يعلم ديني"؛ قال: يجوز تصديقه إلى ثلث ماله.

مسألة: وسألته عن رجل حضره الموت فقال: "إن علي ديونا، وقد أعلمتها 69 س فلانا، فما قال فيها من شيء فصدقوه"، فمات الرجل وقال: "إن لفلان كذا وكذا"، فما يقول فلان؟ قلت: يدعي، قال: يجوز قوله في ذلك، فإن زعم أن له هو نفسه عليه دينا، قال: إن شاء الورثة أن يجيزوا ذلك له إلا ببينة، إلا أن يكون ذكره في دينه، فقال: "إن له علي دينا فصدقوه"، قال: فذلك في نفسه يجوز قوله.

مسألة(4): وعن رجل أوصى إلى رجل فقال: "قد جعلت ثلثي لرجل سميته

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أن.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يقدر.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: أن.

(4) زيادة من ث، وفي الأصل بياض.

٣٠٬٦٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.