قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٤٠

بن علي في رجل قال: "لفلان علي دين ولم [أدر كم هو"](1)، غير أن الرجل مصدق فيما قال أن ذلك جائز ذلك.

(رجع) مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل أوصى لرجل، وأشهد أن فلانا مصدق في مالي فيما ادعى علي لنفسه، أو لأحد من الناس إلى كذا وكذا درهما، ولم يقل: "مصدق علي في مالي"، أو كله سواء؟ فعلى ما وصفت: فهذا تصديق تام، إذا كان جعل له ذلك في ماله. وكذلك لو قال: "هو مصدق فيما ادعى علي إلى ألف درهم، ولم يقل: في مالي"؛ كان تصديقاً تاما، وكذلك لو قال: "فيما أقر به علي"؛ كان إقراراً تاما إلى الحد الذي حد له، فإذا قال: "إلى ألف درهم"؛ كان التصديق في الدرهم(2)، ولا يكون في غيرها، إلا أن يقول: "وقيمتها"، كان ذلك جائزاً في الدراهم(3) وفي غير الدراهم من العروض والأصول.

مسألة: وعن أبي سعيد: وفي رجل أوصى إلى رجل في وصيته عند موته، وفيما أوصى أن كل من ادعى إلي حقا إلى مائتي درهم فأعطه من مالي، وإن جاء رجل ادعى شيئا أقل من ذلك، وهو ممن لا يتوهم عليه، وكان ربما أقرضه الشيء، قلت: هل يجوز لذلك الرجل أن يعطيه 70 س من مال الهالك على

(1) ث: أدركه.

(2) ث: الدراهم.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: الدرهم.

٣٠٬٦٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.