قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٤٢

بن جعفر: إذا صح ذلك فله أن يقبض من مال الهالك الذي يدعي أنه دين على الهالك، وكذلك ما كان من الوصايا إلى ثلث ماله، ولو لم يفسره لمن ذلك.

وقال محمد بن المسبح: إذا حد له حدا، صدق إلى الثلث في الوصايا والديون. وروي عن محبوب أنه يصدق إلى ثلث(1) ماله.

قال أبو المؤثر: ومنهم من أجازه إذا حد له، ولو حد له إلى أكثر من ثلث ماله، وبهذا القول نأخذ. وقال محمد بن هاشم عن أبيه عن موسى فيما يوجد: أحسب أنه موسى بن أبي جابر أنه قال: يحلف، ثم يعطى ما(2) حلف عليه، إذا قال: "فلان مصدق فيما ادعاه علي من دين"؛ وقال هاشم: إن سعيد بن المبشر لم ير له شيئا إلا ما قام به البينة، وذلك عندنا في هذا كله الذي مضى، حد أو لم يحد. وقال محمد: وقال أزهر: [وأنا](3) آخذ بقول سعيد. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع وزياداته.

مسألة: وقيل في رجل حضره الموت فقال: "كتاب وصيتي وديني مع فلان، فخذوا بما فيه"؛ فلا يجوز ذلك، إلا أن يكون مع الرجل الذي في يده الكتاب شاهد آخر بما في الكتاب.

قال أبو سعيد: 71 س حتى تصح الوصية بشاهدي عدل، ويقر بها ويشهد عليها الشهود، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الثلث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أنه ما.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: فأن.

٣٠٬٦٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.