قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٤٥

الجواب: هذا عندي لا يثبت منه شيء، إلا إذا كان أحد معروف معين، بشيء معروف معين. وفيه قول غير هذا، [ولكن هذا](1) أكثر القول، وما عليه العمل، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: وفي الموصي إذا أجاز لوصيه جميع ما يجوز له أن يجيزه له، أيثبت إجازة الموصي هذه الوصيّة بعد الموت، وينتفع الوصي من نسبتها(2) من الإباحة، أم لا؟ قال: إن الوصي ليس له أن ينتفع من مال الموصي بعد موت الموصي على صفتك هذه، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: فيمن هلك ووجد مكتوب(3) في ورقة وصيته: "وقد جعل فلان هذا محمد بن خالد وصيّه، جائز الأمر والفعل"، هل يكون على هذا الوصي اقتضاء ديون الهالك لازما، أرأيت إذا كان للهالك ديون على الناس لا يعرفهم الوصي من غير أهل عمان، أو على مفاليس؟ قال: قال بعض المسلمين: لا يكون وصيا بهذه اللفظه وحدها حتى يحد له ما جعله وصيا فيه. وقال من قال: إنه يكون وصيا بهذه اللفظة وحدها في إنفاذ وصيته، وفي قضاء دينه، وعليه الاجتهاد في اقتضاء /73 م/ ديونه، والذين لا يعرفهم؛ فلا يلزمه شيء، وكذلك المفاليس لا يلزمه فيهم شيء، والله أعلم.

مسألة: الحمراشدي: والموصي إذا جعل وصيا له في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه، ولم يجعله في اقتضاء ديونه، ما زاد هذا الوصي اقتضاء ديون الهالك،

(1) زيادة من ث.

(2) ث: من سببها.

(3) زيادة من ث.

٣٠٬٦٠٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.