الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ١٥١يكن وليا(1)، وكان ثقة في القيام بها، ويعجبني أن بيته(2) للدعاء أن يكون منه على الشريطة لصاحبها(3) إذا كان غير ولي، والله أعلم.
قال غيره: يعجبني أن لا يجتزي بقوله ذلك للورثة في إنفاذ وصية هالكهم(4)، وإن أتموها على أنفسهم، وأذنوا له في إنفاذها بما تقدم من قوله، حتى يصرح لهم غير ثابتة عند المسلمين إذا كانت كذلك معهم، وخاصة إذا خشي منهم، مع التصريح لهم تمسكهم(5) بحكم المسلمين فيها، وعدم رضاهم بها، وما أبعده منها على غير تصريح منه لهم؛ فإني أخشى لزوم الضمان عليه لهم فيه إذا طلبوه به، وادعوا أنهم أتموا له ما حسبوه ثابتا عليهم، جهلاً منهم به؛ فأرجو أن قولهم هذا مقبول؛ لأن [أصل الناس](6) الجهل، والعلم طارئ عليهم، فينظر 75 س في ذلك، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ عامر بن علي العبادي: وسئل عن الورثة إذا أمروا الوصي بإنفاذ ما وجدوه مكتوبا على هالكهم؛ من الوصايا، والضمانات، والإقرارات بخط الكتبة في هذا الزمان، من غير عرض لها على أهل العلم وحكام العدل، والحكم فيها منهم، فباع الوصي من مال الهالك، ونفذ ما نفذ من ذلك، وبقي ما بقي، ثم رجع الورثة عن رضاهم، وأمر له بذلك، وقالوا: "لا نرضى إلا
(1) هذا في ث. وفي الأصل: واليا.
(2) ث: ينيه.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: صاحبه.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: هالكهم.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: بمسكهم.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: الأصلا لناس.