الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ١٥٥عن ثبوتها؛ فمعي أنه ما كان للوقوفات(1) وللفقراء فإنه يثبت عليهم، أعني الورثة، إن كانوا ممن يصح رضاهم؛ لأنه لا إحراز عليهم، وأما ما كان للعباد؛ فهي عطية منهم، إذا كانت الوصية غير ثابتة للموصى له، ولهم فيها الرجعة فيما لم ينفذه، وما أنفذه وقبضه الموصى له، أو قبضه أحد من طرفه بأمره؛ فلا رجعة لهم فيه، والله أعلم.
ومن أرجوزة الصائغي:
وفي الوصي إن يكن قد قالا … الموصي له وأفصح المقالا
وصيتي أنفذ ولو لم تثبت … فيه اختلاف والعدو أكبت
فبعضهم قال له أن يفعلا … ما كان فيه أمره قد حصلا
وقال بعض لا يجوز ذاكا … وهو الصواب فاحذر الهلاكا
77 س
(1) هذا في ث. وفي الأصل: للوقات.
٣٠٬٦١٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.