الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ١٥٦الباب العاشر فيمن أعطى وصي الميت شيئا من مال الميت، هل يجوز [له أخذه](1)
ومن كتاب بيان الشرع: وفي رجل ثقة أو غير ثقة لقي رجلا ومعه دراهم، فيقول: "هذه الدراهم أوصى لك بها [فلان من دين لك عليه"، أو يقول: "أوصى لك بها"](2)، قلت: هل يجوز له أخذها منه ويستوجبها، كان ثقة أو غير ثقة، وقد مات الموصي؟ فنعم، يجوز له ذلك، كان ثقة أو غير ثقة؛ لأنها في يده، وهو أولى بما في يده ما لم يصح كذبه، أو يعلم أن ذلك من مال الموصي، بغير إقرار ممن هي في يده. وقال من قال: لا يجوز ذلك [من ثقة ولا من غير الثقة، ويجوز ذلك من الثقة على وجه التصديق. وقال من قال: لا يجوز ذلك](3) من ثقة ولا من غير ثقة، ويخرج ذلك على وجه الحكم، إلا أن يصح الوصية(4) بالبينة. وكل(5) هذه الأقاويل حسنة، وتخرج على معاني أصول ثابتة.
وكذلك إن كان في يد هذا الرجل دراهم، وقال: "هذه الدراهم لفلان رجل قد مات، وقد أوصى لك بها من دين لك عليه، ثقة أو غير ثقة"، قلت: هل يجوز ذلك؟ فقد مضى القول في مثل هذا من الاختلاف، وفيمن قيل له: إن