قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٥٧

رجلا متوليا إنفاذ حجة عن رجل أوصى إليه، ولم يصح مع هذا أنه وصي هذا الرجل، قلت: هل يجوز له أخذ الحجة منه ويحج بها، ويأخذ أجرة الحجة من مال الرجل الذي قيل: إنه أوصى إليه في إنفاذ الحجة، ثقة أو غير ثقة؟ قلت: أم عليه أن يستصح أن هذا /78 م/ الرجل وصي لذلك الرجل في إنفاذ ما أوصى به إليه؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان المال في يد الرجل الذي قيل له: إنه وصي(1)؛ فقد مضى القول في هذه المسألة، ونحب من تلك الأقاويل أنه إذا كان ثقة؛ جاز تصديقه فيما يسع(2)، لا في حكم الظاهر فيما يثبت في الأحكام، وكذلك معنا إذا كان ثقة في دينه، لا يتهم بجهل فيما يدخل فيه، من طريق عمى ولا اتباع لهوى؛ جاز تصديقه في مثل هذا ولو لم يكن المال في يده، ما لم يعارضه في ذلك معارض بحجة حق؛ من وارث، أو محتسب، أو وكيل يدحض(3) حجته في ذلك.

مسألة: وعن وكيل الميت(4) إذا صحت وكالته مع رجل، فدفع إليه شيئا، وقال له: "هذا لك من الميت، أوصى لك به"، أو قال: "هذا من مال الميت، أوصى لك به حق لك، كان أخذه من مالك أو من مال والدك بغير علمك"، و(5) والد الرجل ميت، والوكيل غير ثقة ولا عدل، هل يجوز للمدفوع إليه فيقبل ذلك منه؟ فإذا أقر أن الذي أتاه من مال الميت، فما نرى له قبول ذلك، ولا

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أوصى.

(2) كتبت فوقها: يبع.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يرخص.

(4) ث: اليتم.

(5) زيادة من ث.

٣٠٬٦٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.