قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٥٨

يصدقه على ورثة الميت، إلا أن يأتيه بذلك الشيء، ولا يعرفه أنه من مال الميت، ولا يعلم أنه من مال الميت، ويقول: إن فلانا أوصى لك بكذا وكذا فهذا لك؛ فلا بأس عليه بأخذه منه؛ لأنه أقر له بما في يده، ولم يعلمه لغيره، ولا أقر له بغيره.

وقلتم: أرأيت إن كان على 78 س رجل دين لهذا الميت، هل يجوز له أن يدفعه إلى هذا الوكيل؟ فإن كان لا يعرف منه خيانة ولا ثقة، فليدفعه إليه، فإن كان يعرفه بالخيانة فلا يدفعه إليه، وإن دفع إليه لم يبرأ.

وقلتم: إن أجبره على الدفع إليه الحاكم فدفع إليه، هل يبرأ؟ فإذا أجبره على ذلك حاكم عدل؛ لم أر عليه غرما، وإن أجبره حاكم جور، فدفع إلى ذلك الوصي بحكومته؛ غرم.

مسألة من كتاب الكفاية: سألت أبا محمد حفظه(1) الله عن رجل يعرف شيئا عن ميت على الفقراء والأقربين، ويدعي أنه وصي، ولم يشهد له بينة، قلت: هل لهؤلاء الأقربين والفقراء أن يأخذوا من يده من مال(2) هذا الميت شيئا؟ قال: لا.

قلت: فإن كان المدعي الوصية ثقة أو غير ثقة؟ قال: نعم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: حفظ.

(2) زيادة من ث.

٣٠٬٦٢٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.