قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٧١

مسألة: وعن رجل أوصى إلى رجل وترك مالا، وليس يعرف وارث للميت، فقال: "اجعل بعض مالي هذا في المساكين"، وسماه له، وما أمره به، (وفي خ: بما أمره به) للمساكين، وبعضه في الرقاب، وأوصى ببعضه"، ففعل الرجل كما قال له الموصي، ثم جاء(1) بعد ذلك له وارث؛ قال: ما أرى على الوصي شيئا بعدما قيل له، وهذا قريب لم يعلم أمره.

قلت: أرأيت إن أدرك شيئا بعينه خادما أو دابة؟ فقال: له أن يأخذه.

فقلت: أرأيت إن كان الذي في يده السلعة(2) يقول له: "خذ مني ثلثيها، أو أعط 84 س ثلثها؛ لأنه قد أوصى لي بشيء، فأقل ما يكون لي ثلثه"؟ فقال: أرأيت إن كان المال لا تكون تلك الدابة عشرة دراهم، كيف يعطيه (خ: يعطي) ثلثها، وقال: إن(3) (في خ: أنا) أخرج المال بعينه أخرج ثلثه، ثم اقسمه على من أمره منهم بالحصص، وإنما لا يعرف له أقارب من عصبة ولا رحم، فليضع ماله حيث شاء.

مسألة من كتاب الكفاية: وإذا مات رجل لا وارث له يعلم، وجعل ماله في سبيل الله والفقراء، وفرقه الوصي على من أوصى له به، فصح له وارث وجاء يطلب؛ فأما الوصي فلا ضمان عليه، ولكن إن شاء هذا الوارث أن يبيع(4) مال الهالك، فيأخذ من يد كل واحد ثلثي ما في يده مما خلف الهالك.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: جاز.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: السعلة.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: أو.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: بيع.

٣٠٬٦٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.